الشيخ الجواهري
307
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولو كان بينهما ستّة أشهر فصاعداً فلكلّ حكم نفسه ؛ لإمكان تجدّد الحمل بهما ، ولا يستلزم لحوق أحدهما لحوق الآخر ولا نفيه نفيه ، فإن لاعن عن الأوّل بعد وضعه واستلحق الثاني أو ترك نفيه لحق به ، وإن كانت قد بانت منه باللعان ؛ لإمكان وطئه بعد وضع الأوّل قبل اللعان . ولو لاعنها قبل وضع الأوّل فأتت بآخر بعد ستّة أشهر [ 1 ] [ لم يلحقه الثاني ] . ولو مات أحد التوأمين قبل اللعان لنفيهما فله أن يلاعن لنفيهما [ 2 ] .
--> ( 1 ) القواعد 3 : 194 . ( 2 ) كشف اللثام 8 : 336 .